التخطي إلى المحتوى

أوضحت دار الإفتاء حكم تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن التعامل بها الكترونياً جائز شرعاً بشرط استخدام قنوات مرخصة. كما يتعين أن يتم القبض الفوري للعملة المعاكسة عند إتمام الصفقة، دون تأخير التسليم إلى موعد لاحق.

أحكام وضوابط شرعية لاستبدال العملات إلكترونياً

لفتت دار الإفتاء إلى أن عملية استبدال العملات تُصنف ضمن أنواع عقد “الصرف”، الذي يتطلب أحكاماً وضوابط شرعية خاصة. من أهم هذه الشروط ضرورة تحقيق الحلول والتقابض بين طرفي المعاملة، وهي شروط تبقى سارية رغم انتقال العملية إلى المنصات الإلكترونية.

آلية البيع وشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت

ذكرت أن عملية بيع العملات عبر الإنترنت يمكن أن تحدث من خلال الاتفاق على سعر الصرف، بحيث يقوم كل طرف بتحويل العملة المتفق عليها فور إتمام العقد. في مثل هذه الحالة، تكون المعاملة شرعاً جائزة، لتحقق القبض والحلول اللازمين في عقد الصرف.

التحويل الإلكتروني والقبض الحكمي

أشارت إلى أن التحويل الفوري إلكترونياً يحقق ما يُعرف بـ “القبض الحكمي” أو “الاعتباري”، وهو بمثابة القبض الحقيقي عندما يصبح المال تحت تصرف صاحبه ويستطيع الانتفاع به والتصرف فيه. هذا الأمر ضروري لضمان مشروعية المعاملة.

عدم جواز التأجيل في تسليم العملات

نبهت دار الإفتاء إلى أن تأجيل تسليم إحدى العملتين لعدة أيام، مثل تحويل العملة بعد خمسة أيام من الاتفاق، غير جائز شرعاً. إذ يتطلب عقد الصرف التقابض والحلول قبل تفرق طرفي المعاملة.

التزام الضوابط الشرعية والقانونية

وأكدت دار الإفتاء أن مشروعية التعامل الإلكتروني لا تعني تخطي الضوابط الشرعية أو القانونية. ودعت إلى إجراء المعاملات عبر قنوات مرخصة، والالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لحماية حقوق المتعاملين وتحقيق المصلحة العامة.