ينظم قانون الإجراءات الجنائية، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم، لحق النيابة العامة في اتخاذ قرار حبس المتهم احتياطياً لمدة لا تزيد عن أربعة أيام في الجرائم الكبرى أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها السنة. تناولت التعديلات أربعة أسباب رئيسية، منها الخوف من هروب المتهم وإمكانية تعريض سير التحقيق للخطر، بالإضافة إلى جواز الحبس في حال عدم توفر محل إقامة وثابت للمتهم في مصر.
سماع دفاع المتهم
وفقاً للمادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا ثبت بعد استجواب المتهم كفاية الأدلة، وكانت الجريمة إما جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يحق لعضو النيابة العامة، المتواجد في درجة وكيل نيابة فما فوق، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز أربعة أيام. يتم ذلك بعد سماع دفاع المتهم سواء بعد القبض عليه أو تسليمه للنيابة العامة.
تتوافر حالات أو دواعي حبس المتهم بالاحتياط إذا تحققت إحدى النقاط التالية:
1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويتطلب الأمر تنفيذ الحكم فور صدوره.
2. في حالة وجود خشية من هروب المتهم.
3. إذا كان هناك خطر على مصلحة التحقيق؛ كالضغط على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة.
4. تفادي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الناتج عن جسامة الجريمة.
في جميع الأحوال، يمكن حبس المتهم احتياطياً إذا كان لا يمتلك محل إقامة ثابت في مصر، وكانت الجريمة مصنفة كجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
