نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"تخطي
الأقدم"
يسقط
قرار
الندب،
حكم
تاريخي
من
الإدارية
العليا
لصالح
موظف, اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 01:15 مساءً
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (موضوع) في الطعن رقم 4157 لسنة 71 ق. بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 65 فيما تضمنه من ندب أحد العاملين للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حمدي حسن محمد عبد المجيد الحناوي نائب رئيس مجلس الدولة.
تفاصيل النزاع حسبما خلصت به الواقعة
تتلخص وقائع النزاع في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3353 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا إلغاء القرار رقم 65 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2023، فيما تضمنه من ندب أحد العاملين للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إصدار قرار بتكليفه هو بأعمال الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تسلمها، إلى جانب إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح الطاعن في دعواه أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون منذ عام 1997، وعُين بإدارة الشؤون القانونية وتدرج في وظائفها حتى رُقي إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2014، مؤكدًا أنه الأقدم والأعلى تأهيلًا والأكثر خبرة بين شاغلي المجموعة القانونية، وهو ما يجعله الأحق بشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية.
وأضاف أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بندب أحد العاملين لشغل الوظيفة رغم حداثة أقدميته مقارنة به، ورغم أن المطعون على ندبه يشغل الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، بما يمثل بحسب قوله مخالفة للقانون وإهدارًا لمبدأ الأقدمية والكفاءة، فضلًا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت طلب إلغاء القرار، معتبرة أن اختيار من يندب لشغل الوظيفة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وأن الأوراق خلت مما يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما رفضت طلب التعويض لانتفاء الخطأ في جانب الإدارة.
إلا أن الطاعن طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، متمسكًا بأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ أغفل أنه الأقدم والأكثر خبرة والأعلى تأهيلًا، وأن القرار المطعون فيه تضمن تخطيه دون سند قانوني، بما يخالف صحيح أحكام القانون ويستوجب إلغاءه.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى قبول الطعن، وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الإلغاء، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري رقم 65 لسنة فيما تضمنه من الندب المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
















0 تعليق