نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيف
يحمي
البنك
المركزي
أموال
المودعين
في
أوقات
الأزمات؟, اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 09:26 مساءً
تكشف ضوابط قانون البنك المركزي عن خريطة آليات معقدة وسريعة سُميت قانونيًا بحق الملاذ الأخير أو المقرض الأخير؛ وهي حزمة صلاحيات تمنح البنك المركزي التدخل السريع لحماية أموال المودعين وضمان سلامة الجهاز المصرفي فور استشعار أي خطر يهدد السيولة أو الاستقرار المالي.
وتستهدف هذه التشريعات منع سيناريوهات الانهيار أو التعثر، مع وضع خطوط حمراء تمنع تعارض المصالح بين الرقيب والجهات الخاضعة لرقابته.
خريطة الاختصاصات، 12 أداة للسيطرة على السوق
ينص التشريع على أن الهدف المحوري للبنك المركزي هو سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية للدولة. وله في سبيل ذلك 12 اختصاصًا حواها القانون، أبرزها:
إدارة السياسة النقدية والصرف: إصدار النقد، إدارة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، وتنظيم سوق الصرف.
إدارة المخاطر والرقابة: وضع سياسات المخاطر الكلية، إصدار التعليمات الرقابية، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار داخل القطاع المصرفي.
إدارة الأزمات والمديونية: تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، متابعة المديونية الخارجية للدولة والقطاع الخاص، وتطوير نظم الدفع.
سيناريوهات التدخل، ضوابط التمويل الطارئ
يفرق القانون بين نوعين من التدخل عند نقص السيولة أو التعثر، وكلاهما يخضع لشروط صارمة لا تتجاوز مداها الزمني عامًا واحدًا:
بنوك تعاني نقص السيولة المؤقت
يحق لمجلس إدارة البنك المركزي تقديم تمويل طارئ لبنك يتمتع بملاءة مالية سليمة لكنه يواجه عجزًا في السيولة وفق 4 شروط:
تقديم ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
ألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا، قابلة للمد بشرط ألا يزيد الإجمالي على سنة واحدة.
تطبيق سعر عائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق لتفادي الاعتماد المفرط على السيولة الطارئة.
بنوك منخفضة الملاءة أو مهددة بالتعثر
في الظروف الاستثنائية، يتدخل البنك المركزي بصفته وكيلًا عن الحكومة لدعم بنك متعثر وفق 6 شروط مشددة:
أن يكون التمويل ضرورة قصوى للحفاظ على النظام المصرفي.
تقديم البنك خطة إعادة هيكلة قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة.
سقف زمني لا يتجاوز 180 يومًا قابلة للمد لسنة واحدة كحد أقصى.
الحصول على ضمانات كافية وفائدة أعلى من سعر السوق.
تعهد رسمي من وزارة المالية: التزام قانوني من الوزارة بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، مع إخضاع البنك لرقابة مشددة طوال فترة الدعم.
منع تعارض المصالح وحظر المجاملات
لضمان نزاهة عمليات الإنقاذ وإبعادها عن أي شبهة مجاملة، فرضت المادة (31) حظرًا قاطعًا يمنع العاملين بالبنك المركزي من العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها.
ولم يستثنِ القانون من هذا الحظر إلا حالة واحدة، وهي البنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي نفسه أو أشخاص اعتبارية عامة، وذلك بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس الإدارة.
















0 تعليق