القانون يحظر مزاولة أعمال البنوك دون ترخيص، اعرف التفاصيل

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
القانون يحظر مزاولة أعمال البنوك دون ترخيص، اعرف التفاصيل, اليوم الأحد 23 أغسطس 2026 03:43 صباحاً

حدد قانون البنك المركزي ضوابط مباشرة أعمال البنوك، وحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل وفقا لأحكام هذا القانون ممارسة أي من الأعمال المصرفية.


ضوابط تراخيص البنوك

وطبقا للمادة (٦٣) يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقًا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.


ووفق المادة (٥٩) يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

والمادة (٥٨) يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.


قانون البنك المركزي 

ووفق المادة (١١) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلًا عن الحكومة، طبقًا للشروط الآتية: 
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.

(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

قانون البنك المركزي، وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط الآتية: 
(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.

(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق