عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بالقانون الجديد.. في إطار تعزيز التشريعات العمالية، أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي يحدد وينظم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى ضمان الانضباط التشغيلي وحماية حقوق العمال بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية المختلفة.
تحديد ساعات العمل وفقًا للقرار الوزاري
القرار الجديد يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، ويشمل عدة بنود رئيسية تضمن حقوق العاملين، وفي مقدمتها تحديد الحد الأقصى لساعات العمل. حيث نص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا في المنشآت الصناعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترات الراحة المقررة قانونًا لضمان صحة وسلامة العاملين.
التشريعات الجديدة تتماشى مع التحديثات العالمية
الوزير جبران أشار إلى أن القرار جاء في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري، وتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. ويستند القرار إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، كما يتماشى مع التشريعات العالمية المعتمدة في تنظيم ساعات العمل.
وأضاف الوزير أن القرار يعكس أهمية تحسين بيئة العمل الصناعية، من خلال توفير بيئة صحية وآمنة للعمل، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج ويحافظ على حقوق العاملين في ذات الوقت. كما أشار إلى أن القرار يتضمن بندًا يعالج الظروف الاستثنائية التي قد تقتضي زيادة ساعات العمل، على أن يتم تطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بالأجور الإضافية عن تلك الساعات.
التزام الشركات بالضوابط القانونية
تضمن القرار قواعد واضحة بشأن العمل الإضافي، بحيث لا يسمح لأصحاب الأعمال بتشغيل العمال لفترات طويلة دون الالتزام بالضوابط القانونية. كما أكد على ضرورة دفع الأجور الإضافية المستحقة في حالة تجاوز ساعات العمل المقررة، مع الحفاظ على جميع المزايا الأفضل التي قد تكون منصوص عليها في عقود العمل أو لوائح العمل في المنشآت.
القرار خطوة نحو تحسين بيئة العمل
وصف الوزير هذا القرار بأنه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. كما أكد أن القرار يعد جزءًا من الجهود المستمرة في إطار قانون العمل الجديد، والذي يسعى إلى تحسين العلاقة بين أطراف العمل، وتنظيم بيئة العمل بشكل يعزز العدالة الاجتماعية.
النص الكامل للقرار الوزاري
فيما يلي النص الكامل للقرار الوزاري:
المادة الأولى: لا يجوز تشغيل العامل في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تحتسب الفترات المخصصة للطعام والراحة ضمن ساعات العمل. يمكن لأصحاب الأعمال تشغيل العمال لساعات إضافية في حالات الضرورة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل.
المادة الثانية: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التنفيذ الفوري للقرار
يتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، مما يتيح للعمال وأصحاب العمل فرصة التكيف مع هذه القوانين الجديدة بشكل سريع. ويُنظر إلى القرار على أنه خطوة هامة في إصلاح سوق العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
يُتوقع أن يسهم القرار في تحسين الظروف العمالية داخل المنشآت الصناعية، ويعزز التنظيم الداخلي في هذه المنشآت بما يخدم مصالح العاملين وأرباب العمل في ذات الوقت، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

















0 تعليق