تعرف على اشتراطات الحصول على ترخيص الطائرات بدون طيار في قطر

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

74

19 يوليو 2026 , 08:22م

الدوحة - موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها.

 وينص القانون على أنه يُحظر تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالطائرات بدون طيار أو أي من أجزائها أو أنظمتها في إقليم الدولة أو تشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو تأجيرها أو التدريب على قيادتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ويُشترط لمنح الترخيص بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 5 هذا القانون، توفر الشروط التالية:

1. أن يكون طالب الترخيص شركة منشأة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، أو مسجلة طبقًا لأحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، أو مؤسسة فردية، أو ناديًا مرخصًا له بمزاولة تعليم الطيران أو التدريب.

2. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

3. أن يتمتع القائمون على إدارة الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي بحسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. أن تتوفر في القائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها أو المؤسسة الفردية أو النادي المؤهلات العلمية والكفاءة، في مجال النشاط المطلوب الترخيص به، طبقًا لما تحدده الهيئة.

5. أن يتم التأمين على الطائرة بدون طيار عن المسؤولية المدنية لصالح الغير، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.

ونص القانون على أن يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج الورقي أو الإلكتروني المُعد لهذا الغرض، مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، على النحو المبين باللائحة، على أن يُحدد بالطلب طبيعة النشاط الذي سيصدر به الترخيص.

وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضًا ضمنيًا له.

وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة.

ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وإلا اعتبر الترخيص منتهيًا بانتهاء مدته، ما لم يقدم المرخص له عذرًا تقبله الهيئة، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوفر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.

كما يُحظر على أي شخص طبيعي تشغيل أو قيادة الطائرة بدون طيار أو المساعدة في تشغيلها أو قيادتها أو القيام بعملية المراقبة أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، إلا بعد الحصول على الإجازة. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط الحصول على الإجازة وحالات الإعفاء منها ومدتها.

ولصاحب الشأن في حالة رفض طلب الترخيص أو الإجازة، أو طلب التجديد، أو انتهاء المدة المقررة للبت في الطلب دون رد، التظلم إلى الرئيس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار صاحب الشأن بقرار البت في التظلم على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا.

للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي:

https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق