براءة متهم من تهمة مزاولة خدمات مالية وأنشطة استثمارية

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

30

في قرار لمحكمة التمييز..
22 يوليو 2026 , 06:36ص
alsharq

❖ وفاء زايد

قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من مزاولة الخدمات المالية وممارسة الأنشطة والأعمال المالية.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ شاكياً تقدم ببلاغ جنائي للشرطة ضد شركة تجارية يمثلها شخص وآخر يعمل معه لقيامهما بالنصب والاحتيال، وطلبا من الشاكي الاستثمار معهما مقابل أرباح شهرية ومئوية، وفعلاً سلمهما مبلغاً قدره 106 آلاف ريال على دفعات، وسلماه إيصالات باستلام الأموال. ولكن بعد مرور سنة وبالمطالبة بالأرباح أعلمه المتهم أنه مع زميله باعا الشركة بسبب الخسارة وزيادة المصروفات وطلبا منه مبلغاً آخر لدعم الشركة.

b57e13322b.jpg

والثابت من أقوال المجني عليه أن الاتفاق كان حول الشراكة وأن المجني عليه سلم مالاً وهو مساهمة منه في الشركة التي يديرها المتهم وهذه الشراكة لا تعتبر مزاولة أعمال مالية منصوص عليها بقانون التجريم فالعلاقة بينهما هي علاقة شراكة مدنية تقتضي الربح والخسارة ولا يحكمها قانون مصرف قطر المركزي وما يتضمنه من أحكام الأعمال المالية ومزاولتها ومن هنا تكون التهمة الموجهة للمتهم منعدمة لعدم توافر أركانها القانونية وللصبغة المدنية للعلاقة بين الأطراف.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زاول الخدمات المالية ومارس الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية دون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 77و205 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

f0ab9724fc.jpg

تحكي الوقائع أن المتهم مارس أعمال الصرافة دون ترخيص من السلطة المختصة، وقد أحيل للشرطة بموجب بلاغ جنائي. وورد في ملفات الدعوى أن المتهم طلب من أفراد الاستثمار معهم مقابل أرباح شهرية ونسب مئوية، وقرر الشاكي أنه اتفق مع شخصين على تسليم مبلغ 100 ألف ريال بغرض استثمارها في شركة وقد سلم المتهم مبلغاً قدره 106 آلاف ريال والذي يعمل في مديراً في شركة ولم يستلم أرباحاً من أحد، وأمام القضاء قرر المتهم أنه لم يحرر أية أوراق تثبت شراكته لأحد.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

والمقرر قانوناً بنص المادة 77 من القانون المذكور أنه يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له قبل الحصول على ترخيص من المصرف.

وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وقد استأنف المتهم الحكم الصادر بحقه أمام قضاء الاستئناف التي قضت برفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف السابق، وأمام قضاء التمييز برأته المحكمة لعدم توافر أركانها القانونية.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق