«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية»

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«النواب» يقر ضوابط سماع الشهود أمام سلطات التحقيق في «الإجراءات الجنائية», اليوم الأحد 12 يناير 2025 02:58 مساءً

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط سماع الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالموافقة على المادة 90، وتنص على أنه «يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد».

الموافقة على المادة 91 من «الإجراءات الجنائية»

ووافق مجلس النواب على على نص  المادة 91 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها».

حق الخصوم في إبداء ملاحظات على أقوال الشهود

وأقرت الجلسة المادة 92، وتنص على أنه «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها، ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق