نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محظورات
في
قانون
تنظيم
إدارة
المخلفات،
منها
الحرق
المكشوف, اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 12:38 صباحاً
حرص قانون تنظيم إدارة المخلفات على وضع مجموعة من المحظورات التي تستهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، من خلال تنظيم عمليات جمع ونقل وتداول والتخلص من المخلفات.
وبحسب المادة ( 21 ) فإنه يحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
كما حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الموارد المالية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يضمن دعمه للقيام بدوره في تنظيم منظومة المخلفات والارتقاء بكفاءتها.
ووفقا للمادة ( 12 ) تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1 - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
4 - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
5 - عوائد استثمار أموال الجهاز.
6 - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون.
7 - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون.
8 - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
والمادة ( 16 ) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى المادة ( 17 ) يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
ووفقا للمادة ( 18 ) يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
والمادة ( 19 ) يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.















0 تعليق