تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بيانًا بحالات رفع وإسقاط الضريبة على العقارات.
مشروع قانون الضريبة العقارية يحدد 4 بنود لرفع الضريبة كليا أو جزئيا
ونصت المادة (۱۹) على أنه ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د. إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله (مضافة بالمشروع الجديد).
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
إجراءات رفع الضريبة العقارية
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات | رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
وتتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.

















0 تعليق