«التمييز» تلزم شركة بدفع قيمة إصلاح عيوب مبنى

الشرق السعودية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

6

المحكمة قضت بزوال الخصومة بين الطرفين..
24 أغسطس 2026 , 06:10ص

محكمة الاستئناف - محكمة التمييز

❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة التمييز بزوال الطعن المقدم من شركة ضد شركة أخرى لعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن تنفيذ أعمال منع تسرب مياه في مبنى متعدد الاستخدامات، وحكمت بزوال محله ولم تعد هناك خصومة بين الطرفين، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

تفيد الوقائع بأنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة التمييز على شركة أخرى، مطالبة بإلزامها بتنفيذ الالتزام التعاقدي بضمان أعمال منع تسرب المياه على أن تنجز الشركة الأولى هذه الأعمال خلال مدة أقصاها سنة واحدة وإلا وقع عليها غرامة تأخير قدرها مليون ريال عن كل يوم تأخير في البدء بالتنفيذ عن كل يوم تأخير في إنجاز الأعمال وإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي سيلحق جراء حرمانها من الانتفاع بالطوابق خلال فترة تنفيذ الأعمال وهو فقدان العمر الزمني للمبنى.

 وعلى سند أنه بموجب عقد مقاولة أسندت شركة لأخرى مهمة تصميم وبناء وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات بنظام تسليم على المفتاح على أن تقوم بتنفيذ وتسليم المشروع خلال مدة 36 شهراً ولكنها عجزت عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وتوقفت عن تنفيذ الأعمال وغادرت المشروع فقامت الشركة الأولى بإكمال المشروع بنفسها، والعيوب التي ظهرت هي تسرب المياه في هيكل وعظم وأساسات وقواعد المشروع.

وقد ندبت المحكمة لجنة من الخبراء التي أودعت تقريرها، ثم قضت المحكمة برفض الدعوى، كما أعادت محكمة الاستئناف الدعوى إلى لجنة الخبراء وقضت مجدداً بإلزام الشركة بأن تؤدي للأولى تعويضاً.

 والثابت من عقد المقاولة موضوع الدعوى أنّ الطاعنة والمطعون ضدها اتّفقتا على أن تُقدم الأولى للأخيرة كفالة أداء لتنفيذ العقد، وأن تظلّ هذه الكفالة سارية المفعول إلى أن تقوم المطعون ضدها بتنفيذ وإنجاز الأعمال وإصلاح أية عيوب فيها وفق ما يقتضيه العقد وحتى إصدار شهادة إتمام الأعمال؛ واستناداً لهذا الاتّفاق قدّمت الطاعنة للمطعون ضدها خطاب ضمان حسن الأداء ويعني ما يقدّمه المقاول لربّ العمل عند توقيع عقد المقاولة بغرض ضمان حسن تنفيذ أعمالها، ومطابقتها لشروط العقد إلى حين التأكّد من سلامة التنفيذ وأنّ المطالبة بقيمته تتوقف على قيمة ما تخلّف المقاول عن تنفيذه من أعمال، أو نفّذها معيبة، فقد قامت المطعون ضدها بالحصول على قيمته بموجب الحكم النهائي الصادر لصالحها. 

 والذي قضى بإلزام بنك بأن يؤدي لها قيمة خطاب حسن الأداء المقدّم من الطاعنة إعمالاً لعقد المقاولة موضوع الدعوى، وهو بمثابة تعويض اتّفاقي مسبق لها عن العيوب والأخطاء في الأعمال المنفذة من الطاعنة؛ بما لا يحق معه للمطعون ضدها إعمالاً لذلك مطالبة الطاعنة بالتنفيذ العيني للأعمال المعيبة التي قد تظهر، أو قيمة هذه الأعمال، أو التعويض عن ذلك، طالما ثبت أنّ قيمة إصلاح هذه الأعمال في حدود مبلغ خطاب حسن الأداء. 

وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها قيمة إصلاح العيوب في المبنى محل عقد المقاولة موضوع الدعوى شاملاً التعويض؛ فإنّه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جرّه إلى مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق