تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة تويا تكنولوجي

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تكنولوجيا

الإثنين 06 أبريل 2026 - 11:18 ص 4/6/2026 11:18:05 AM

الدكتور مهندس صلاح
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 73 "تابع" الصادر في 2 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة تويا تكنولوجى، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "3، 18" من النظام الأساسي للشركة، جلسة 17-2-2026.

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

الموافقة لشركة تويا تكنولوجي على تعديل نص المواد أرقام "3، 18" من النظام الأساسي للشركة طبقا للآتي: 

نص المادة "3":

غرض الشركة: وضع وتطوير النظم المتكاملة والمتطورة باستخدام الحواسب الآلية والتي تغطي احتياجات الهيئة وشركاتها من المعلومات وذلك من واقع البيانات الدقيقة والمحدثة ......... إنشاء مركز خدمة وصيانة شاشات العرض والبوردات الإلكترونية والحواسب الشخصية بمشتملاتها والطابعات وماكينات التصوير والماسحات الضوئية ........... وطبقا للجدول للمرفق.

نص المادة "18" بعد التعديل: 

"يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة ، بما ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناءً على موافقــة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقـا لمـا تقضي به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتهـا ولـرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته".

وفيما يلي نص القرار:

أخبار ذات صلة

0 تعليق