أصدر رئيس رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي القرار رقم 74 لسنة 2026 بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «يقصد بالأموال المتحفظ عليها في هذا القرار، الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها».
وقالت مادته الثانية، يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة في أدائهم للمهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية:
1. يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بشأن إصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.
2. يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
3. لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي من النائب العام.
4. يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام.
5. ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.
6. على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في كل ما يعرض عليه من طلبات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع التصرف فيها.
7. على الوكيل أن يفصح عن حالات تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.
8. يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ستة أشهر ما لم يقرر النائب العام خلاف هذه الفترة بياناً دقيقا عن الأعمال المكلف بها متضمنا المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريرا إداريا شاملا عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.
9. يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها أو صدور قرار من النائب العام بإعفائه من أعمال الإدارة.
10. إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي سبب كان، وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشى معها ضرر على الأموال المدارة بمعرفته.
وجاء في المادة الثالثة، لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قرارات بتعديل الضوابط سالفة البيان أو الإضافة إليها أو إلغاء بعضها، وسواء تضمنت ضوابط عامة لأداء عمل الوكلاء أو خاصة بحالة معينة من حالات التحفظ، وذلك حسب مقتضيات المصلحة العامة، أو مصلحة الأموال محل الإدارة.
فيما قالت المادة الرابعة، ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
















0 تعليق