أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي حكماً مهماً في الطعن رقم 595 لسنة 2025 تجاري يقضي بعدم جواز مطالبة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية بفوائد تأخيرية، حتى ولو كانت على سبيل التعويض، في حال تأخر المدين في السداد، سنداً للمادة رقم 473 المستحدثة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي معتبرة ذلك من النظام العام.
واعتبر الخبير القانوني الدكتور حبيب الملا أن هذا الحكم مغاير لما كان معمولاً به سابقاً حين قررت المحكمة الاتحادية العليا في التسعينات من القرن الماضي مشروعية اقتضاء الفائدة القانونية لتلك الجهات باعتبارها تعويضاً عن المطل في السداد.
وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية قد حظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتَضى فائدةٌ أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض. إلا أن النص لم يتطرق إلى الفائدة القانونية، فأخذت محكمة التمييز في حكمها بعموم النص واعتبرت أن الفائدة، أياً كانت طبيعتها، ممنوعة قانوناً.
وقال الملا على حسابه في «إكس» إن هذا النص في مسألة الفائدة القانونية قابل للتأويل على أكثر من وجه، ويعتمد على تفسير ما إذا كانت هذه الفائدة تُعد نوعاً من التعويض أم تندرج تحت الربا المحرم شرعاً. ويُبنى على ذلك تقرير ما إذا كانت الفائدة المقصودة في النص هي الفائدة التأخيرية أو غرامة التأخر في الدفع المنصوص عليها تعاقدياً والتي تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً، أم أن النص يشمل كذلك الفائدة القانونية التي تتم المطالبة بها أمام القضاء مع الاعتراف باختلاف مفهوم وأحكام كل منهما.
وقال: «إن ما انتهت إليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الشهير المشار إليه بعاليه في اعتبار الفائدة القانونية نوعاً من التعويض أدق، خاصة أنه يضع جميع المتقاضين على قدم المساواة، وفيه زجر لمن يسعى إلى المماطلة في أداء الحقوق».
وأضاف: قد نشهد أحكاماً مغايرة من المحاكم الأخرى في تفسير هذا النص، ما يقتضي رفع الأمر حينها إلى هيئة توحيد المبادئ.
«تمييز دبي» تقضي بعدم مطالبة البنوك الإسلامية بالفوائد المتأخرة

«تمييز دبي» تقضي بعدم مطالبة البنوك الإسلامية بالفوائد المتأخرة
0 تعليق