ديوان المظالم يوضح .. فوات مدة طلب التنفيذ لا يسقط الحق ولا يمنع مساءلة المتسبب في التعطيل

صراحة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد ديوان المظالم أن رفض طلب التنفيذ بسبب انتهاء المدد النظامية لا يعني بأي حال سقوط الحق أو انتهاء الالتزام، مشددًا على أن أصل الحق يظل قائمًا ومثبتًا قانونيًا حتى في حال عدم قبول الطلب شكليًا.

وأوضح الديوان في شرح تفصيلي للمادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، أن عدم قبول طلب التنفيذ نتيجة فوات المدد المحددة في المادة الثامنة لا يترتب عليه انقضاء الالتزام أو سقوط الحق محل المطالبة.

وبيّن أن النظام يمنح مددًا محددة للمطالبة بالحقوق، تشمل مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، إضافة إلى 30 يومًا لتقديم طلب التنفيذ بعد المطالبة، و5 أيام في حال كان التنفيذ متعلقًا بحكم عاجل.

كما شدد التوضيح على أن عدم قبول طلب التنفيذ لا يمنع تطبيق الأحكام الجزائية الواردة في الباب الرابع من النظام، والتي تعاقب كل موظف عام يتعمد تعطيل التنفيذ أو يستغل نفوذه أو يمتنع عن تنفيذ السندات بقصد الإضرار أو التعطيل.

وأكد ديوان المظالم أن هذه الأفعال تُعد من جرائم الفساد الجسيمة التي تستوجب المساءلة والعقوبات النظامية، بما في ذلك التوقيف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق