نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تردد أنباء عن تشكيل حكومة جديدة.. تساؤلات حول موعد التغيير.. وهل يجوز إجراؤه في فترة الإجازة البرلمانية؟.. "فيتو" تجيب عن كافة التساؤلات, اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 05:00 مساءً
شهدت الآونة الأخيرة، تردد أنباء وتوقعات حول تشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات البعض حول موعد تلك الخطوة فى ظل عدم انعقاد مجلس النواب المختص دستوريا بدراسة برنامج الحكومة الجديدة وإبداء موقفه منها سواء بالموافقة أو الرفض.
وتوضح فيتو الرد على تلك التساؤلات فى هذا التقرير، وفقا لنصوص الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وحدد الدستور المصري ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، بداية من تكليف رئيس مجلس الوزراء، مرورًا بعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، وصولًا إلى شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء واختصاصات الحكومة.
تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة
وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب.
وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة أيضًا على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يومًا، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
ويشترط الدستور في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة 60 يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
من يختار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل؟
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اختصاصات الحكومة وفق الدستور
حدد الدستور كذلك طبيعة الحكومة واختصاصاتها، حيث تنص المادة 163 على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.
وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، بينما يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها.
شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء
وحدد الدستور عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للمادة 164.
ويشترط أن يكون رئيس الوزراء:
- مصريًا من أبوين مصريين.
- ألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
- ألا تقل سنه عن 35 عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
شروط تعيين الوزراء
كما وضع الدستور شروطًا لتولي عضوية الحكومة، إذ يشترط فيمن يعين وزيرًا أن يكون:
- مصريًا.
- متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
- بالغًا من العمر 30 عامًا ميلاديًا على الأقل في تاريخ التكليف.
هل يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب؟
يحظر الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.
وفي حال تعيين أحد أعضاء مجلس النواب في الحكومة، يخلو مقعده في المجلس اعتبارًا من تاريخ تعيينه في المنصب الوزاري، وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة لذلك.
فترة الإجازة البرلمانية
وفيما يتعلق بموعد ذلك فى ظل فترة الإجازة البرلمانية، أكدت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن حال حدوث ذلك فى غير أدوار الانعقاد يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة.
ونصت المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،على،: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
التشاور مع رئيس مجلس الوزراء
كما نصت المادة 129 على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.


















0 تعليق