
نشرت الجريدة الرسمية”أم القرى” اليوم الجمعة قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-26-2026) المتضمن اعتماد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، إلى جانب إدخال تعديلات وتحديثات على عدد من التعريفات الواردة في لوائح الهيئة وقواعدها المنظمة لقطاع الاستثمار.
ويأتي القرار استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، حيث نص على اعتماد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة والعمل بها من تاريخ نشرها.
وتضمن القرار تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية، من خلال إضافة تعريف «صندوق الاستثمار المبسط» بوصفه صندوق استثمار مؤسس في المملكة يمكن طرح وحداته طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين وفق التعليمات الجديدة.
كما شملت التعديلات إعادة صياغة تعريفات عدد من المصطلحات التنظيمية، من بينها «الصندوق الخاص»، و«مدير الصندوق من الباطن»، و«إنهاء الصندوق»، و«شروط وأحكام الصندوق»، و«الموزع»، و«مالك الوحدات»، و«مدير الصندوق»، بما يواكب مستجدات الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية.
وشمل القرار كذلك تحديث تعريفات «الطرح الخاص» و«إشعار الطرح الخاص»، بما ينسجم مع أحكام تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، وتنظيم آليات الطرح والإشعارات المقدمة للهيئة.
وأكد القرار أن جميع التعديلات تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها، على أن يتم إعلان مضمون القرار في موقعي هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
ويأتي هذا التحديث في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع إدارة الأصول والاستثمار في المملكة، ورفع كفاءة الأطر التشريعية المنظمة للصناديق الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المالية.

















0 تعليق