الكويت ..مرسوم الجنسية الكويتية 2026 يشمل تعديلات تعريف الكويتيين وسحب وإسقاط الجنسية وتنظيم الحالات القانونية

صراحة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في خطوة تشريعية موسعة تُعد من أبرز التحديثات القانونية في ملف الجنسية، نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسومًا بقانون رقم (52) لسنة 2026، متضمنًا تعديلات شاملة على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، وذلك بإعادة صياغة مواد أساسية، وإلغاء مواد قائمة، وإضافة ضوابط جديدة أكثر صرامة ودقة.

ويهدف المرسوم إلى تحديث الإطار التشريعي للجنسية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، مع تعزيز صلاحيات الدولة السيادية في منح وسحب وإسقاط الجنسية ضمن ضوابط قانونية واضحة.

أولًا: تعريف الكويتيين أصلًا (مادة 1)

نص التعديل على أن الكويتيين أصلًا هم:

• المتوطنون في البلاد قبل عام 1920

• الذين حافظوا على إقامتهم حتى 14/12/1959

• وتُعد إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع

كما اعتبر أن الشخص يُعد محافظًا على إقامته حتى لو أقام خارج البلاد بشرط نية العودة.

ويُعد كويتيًا أصلًا:

• كل من وُلد في البلاد أو خارجها لأب كويتي بالتأسيس

ثانيًا: أحكام التجنس والأبناء (مادة 7)

• زوجة المتجنس لا تكتسب الجنسية تلقائيًا

• أبناء المتجنس القُصّر يُعدون كويتيين بالتجنس

• لهم حق اختيار جنسيتهم خلال سنة من بلوغ سن الرشد

• أبناء المتجنس بعد حصوله على الجنسية يُعاملون كويتيين بالتجنس

ثالثًا: حالات إنسانية واستثنائية (مادة 7 مكرر أ)

يجوز لوزير الداخلية:

• معاملة القاصر من أم كويتية معاملة الكويتي إذا كان الأب:

• أسيرًا

• مطلقًا طلاقًا بائنًا

• متوفى

كما يجوز:

• معاملة مجهولي الأب أو غير المثبت نسبهم للأب معاملة مؤقتة

• معاملة مجهولي الأبوين المولودين في البلاد حتى سن الرشد

رابعًا: فقد وسحب الجنسية (مادة 10)

تفقد المرأة الكويتية جنسيتها إذا:

• اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي

وتُسحب الجنسية إذا:

• استردت جنسيتها الأصلية

• اكتسبت جنسية أخرى

• حملت جواز دولة أخرى

كما تُسحب من المتجنس في حالات الزواج بعد انتهاء العلاقة أو الوفاة وفق شروط محددة.

خامسًا: فقدان الجنسية بالتجنس (مادة 11)

• من يتجنس بجنسية أجنبية يفقد الجنسية الكويتية

• زوجته تفقد الجنسية بالتبعية

• أبناء القصر قد يفقدون الجنسية حسب قانون الجنسية الجديدة

• يحق لمن بلغ الرشد إعلان الاحتفاظ بالجنسية خلال سنة

كما يجوز إعادة الجنسية بمرسوم إذا:

• أقام سنة قانونية داخل البلاد

• تخلى عن الجنسية الأجنبية

سادسًا: التنازل عن الجنسية الأجنبية (مادة 11 مكرر)

• يجب على المتجنس التنازل عن أي جنسية أخرى خلال 3 أشهر

• تقديم إثبات رسمي

• وإلا يُعد التجنس كأن لم يكن

سابعًا: إعادة الجنسية (مادة 12)

يجوز إعادة الجنسية للمرأة التي فقدتها إذا:

• انتهت العلاقة الزوجية

• أو كانت مقيمة أو عادت للإقامة في البلاد

ثامنًا: سحب الجنسية (مادة 13)

يجوز السحب في حالات:

1. الغش أو التزوير أو الأقوال الكاذبة

2. الجرائم المخلة بالشرف أو أمن الدولة أو المساس بالدين أو الذات الأميرية

3. الفصل التأديبي لأسباب تتعلق بالشرف

4. مصلحة الدولة العليا أو الأمن الخارجي

5. الترويج لأفكار تهدد النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي

6. إدخال بيانات مزورة في ملفات الجنسية

تاسعًا: إسقاط الجنسية (مادة 14)

يجوز الإسقاط إذا:

1. دخول خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن

2. العمل لصالح دولة معادية في حالة حرب

3. الانضمام لكيانات تهدد الدولة أو صدور أحكام تمس الولاء

4. التلاعب المتعمد بملفات الجنسية

ويجوز إسقاطها عن الأبناء في بعض الحالات.

عاشرًا: آثار فقدان الجنسية (مادة 16)

• في حالات السحب أو الإسقاط أو الفقد

• يتم حرمان الشخص من جميع الامتيازات المكتسبة

حادي عشر: الوسائل العلمية (مادة 20)

• استخدام البصمة الوراثية (DNA)

• البصمة البيومترية

في ملفات:

• الجنسية

• الإثبات

• الإضافة للملفات الرسمية

ثاني عشر: شهادات الجنسية (مادة 21 مكرر أ)

• تُسحب شهادة الجنسية إذا ثبت أنها بُنيت على غش أو تزوير

• ويسحب أثرها على التابعين أيضًا

ثالث عشر: العقوبات (مادة 21 مكرر ب)

• تقديم بيانات غير صحيحة:

• حبس حتى 3 سنوات + غرامة 3000 دينار

• في حال العلم بالكذب:

• حبس حتى 7 سنوات + غرامة 5000 دينار

رابع عشر: أعمال السيادة (مادة 22)

• قرارات الجنسية تُعد من أعمال السيادة

• لا تخضع لرقابة القضاء

خامس عشر: النيابة العامة (مادة 23)

• تختص بالتحقيق والادعاء في جرائم القانون

سادس عشر: التعديلات الإدارية

• استبدال مسمى “وزير الداخلية” في النصوص القانونية

• واعتماد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية كمرجع أساسي

سابع عشر: أحكام انتقالية

• إعادة تصنيف المكتسبين سابقًا للجنسية

• توفيق أوضاع جميع الحالات السابقة وفق النظام الجديد

• إلغاء مواد قديمة من قانون 1959

• إلغاء قوانين تعديلية سابقة لعامي 1994 و1995

ثامن عشر: الإلغاءات

تم إلغاء:

• المواد (2 إلى 7 مكرر) من القانون القديم

• أي نص يتعارض مع التعديلات الجديدة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق