تعرف إلى شروط قيد المقاول في دبي

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.

شروط قيد المقاول

حدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدة القيد وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل.

كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها:

- الالتزام بالتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّحة والسّلامة العامّة والسّلامة المِهَنِيّة.

- توفير جميع المعايير والشُّروط والمُتطلّبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه.

- عدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السِّجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنِيّة.

- الالتزام بحدود نشاط المُقاولات والتخصُّص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنّف عليها.

- كما ألزم القانون المقاول بعدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليّة أو الفنّية أو الإداريّة، أو تفوق عدد الكوادر الفنّية والعمالة المُتوفِّرة لديه.

- إضافة إلى الالتزام بأحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعيّن من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريّة لصالح الغير، بقصد الحُصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصّة.

- كذلك يجب على المُقاول تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفنّي المُتوفِّر لديه.

- ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة.

حالات الإسناد لمقاول لآخر

بين القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر:

- أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواءً من حيث حجمه، أو موارده المادّية أو البشريّة أو الماليّة، أو التخصُّصات المطلوبة لتنفيذه، أو المُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة، وأن يكون جميع المُقاولين في الائتلاف مُقيّدين في السِّجل، وأن يكون قيدهم سارياً.

- ونصّ القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنّي في السِّجل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة لهُم، ومُدّة صلاحيّة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل، وحالات إيقاف عُضو الكادر الفنّي عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت، كذلك حالات شطبه من السجل، وشُروط وضوابط إعادة قيده إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفنّي.

مخالفة أحكام القانون

ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (000,100) مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على (000,200) مئتي ألف درهم، كذلك يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

• إيقاف المُقاول عن مُزاولة نشاط المُقاولات لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة.

• تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى.

• شطب قيد المُقاول من السِّجل بعد الحُصول على مُوافقة «لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات» على ذلك، ومُخاطبة سُلطة الترخيص لإلغاء رُخصته التجاريّة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

• الإيقاف المُؤقّت لأي من أعضاء الكادر الفنّي عن مُزاولة نشاط المُقاولات.

• إلغاء شهادة الكفاءة المهنيّة الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفنّي وشطب قيده من السِّجل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق